مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

247

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

المنكر إظهار ما يدل على إرادة ترك المنكر من فاعله وفعل المأمور من تاركه ، بأن يظهر الآمر أو الناهي الكراهة في وجهه ، أو لا يتكلّم معه ، أو يعرض عنه بوجهه حين التكلّم ، أو يهجره . فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة » « 1 » . ( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ) 7 - إظهار القوّة للعدوّ : يرجح إظهار القوّة أمام الأعداء لإلقاء الرهبة في قلوبهم ومنعهم من التفكير في الاعتداء على المسلمين ؛ وذلك لقوله تعالى : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ « 2 » . ( انظر : جهاد ، دفاع ) 8 - إظهار أداء الحقّ المالي : يجب إظهار أداء الحقّ لذي الحقّ بالإشهاد عليه إذا خاف الجحود « 3 » . وقيّده بعضهم بما إذا لم يؤدّ الإشهاد إلى تأخير الحقّ « 4 » . ( انظر : إشهاد ) 9 - إظهار الحجر على المحجور : يستحبّ للحاكم إظهار الحجر على المحجور ؛ لئلّا يستضرّ معاملوه « 5 » . ( انظر : إشهار ) 10 - إظهار الفقير الاستغناء : يستحبّ للفقير إظهار الاستغناء وعدم الحاجة ؛ لقوله تعالى : يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ « 6 » ، وقد عقد الحرّ العاملي في الوسائل بابا بهذا العنوان أدرج فيه عدّة روايات « 7 » . بل يكره إظهار الاحتياج والفقر ؛ لرواية حارث الهمداني : أنّه سمع أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : « سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم يقول : الحوائج أمانة من اللّه

--> ( 1 ) الوسائل 16 : 143 ، ب 6 من الأمر والنهي ، ح 1 . وانظر : مجمع الفائدة 7 : 540 . جواهر الكلام 21 : 374 - 375 . الفتاوى الميسرة : 364 . ( 2 ) الأنفال : 60 . وانظر : المهذب 1 : 292 ، وهو أمر فطري ، بل غريزي تفعله حتى الحيوانات . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 27 : 426 . ( 4 ) التحرير 3 : 54 . ( 5 ) انظر : القواعد 2 : 143 . ( 6 ) البقرة : 273 . ( 7 ) انظر : الوسائل 5 : 9 ، ب 3 من أحكام الملابس .